الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

169

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

ثم لا يخفى أنّه لا إشكال في صحّة الصلاة مطلقاً في الدار المغصوبة ، على القول بالاجتماع . وأما على القول بالامتناع ، فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار أو معه ولكنّها وقعت في حال الخروج ، على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم المعصية عليه ، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت ( 1 ) .